الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

238

أحكام النساء

السّؤال 921 : يستعمل « IUD » لمنع الحمل عند النساء . حيث يجب إدخاله إلى الرحم عن طريق المهبل وتستطيع المتخصّصات من النساء القيام بهذه العمليّة في الغالب ، ولكن لا يتوفّر العدد الكافي منهنّ في المراكز الصحية ، فهل يحرم قيام الرجل بذلك ؟ وإذا تمّت العمليّة من قبل امرأة فهل يجوز للطلبة الذكور المشاهدة لغرض التعلّم ؟ الجواب : لا يجوز هذا الشيء إلّا عند الضرورة ، فإذا توفّر الطبيب المماثل بالجنس فلا يجوز مراجعة الجنس المغاير . السّؤال 922 : ما حكم عقد المجاري التناسليّة لمنع الحمل من قبل زوجين معينين لضرورة التحكّم بالإنجاب إذا فشلا في اتّباع الأساليب الأخرى ؟ وهل هذا من الضرورات ؟ الجواب : لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الامّ . السّؤال 923 : يمكن اتّباع أسلوب « لاباراسكوبي » ( أي بقطع حوالي 5 / 0 - 1 سنتمتر من البطن ) لعقد « LT » الرحم ، فما حكم ذلك بذاته ؟ الجواب : لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى العقم كباقي الطرق إلّا عند الضرورة . السّؤال 924 : في المسألة السابقة ، بالنظر إلى احتجاب جسم المريضة وإيصال أدوات ال‍ « لاباراسكوبي » من فتحات في بطن المريضة بطول نصف سنتمتر إلى سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس والنظر ، هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العمليّة ( إذا كانت الإجراءات التمهيدية إلى الستر الكامل تقوم بها النساء ) ؟ الجواب : لا إشكال فيه إذا لم يستلزم اللمس والنظر . السّؤال 925 : بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة المطروحة ، يرجى تفضّلكم ببعض ما ترونه ضرورياً للأطباء من توجيهات وإرشادات في هذا الحقل . الجواب : توصيتي هي تجنّب الإفراط والتفريط في قضيّة السيطرة على الولادات ، شأنها في ذلك شأن جميع المسائل الاجتماعيّة ، وعدم النظر للُامور بمنظار قصير المدى والنظر للواقع لا الشعارات .